|
الجمعية الطبية بجامعة الزعيم الأزهري الدستور الدائم لعام 2001م
أولا: تعريفات: كل من هذه الألفاظ الواردة بالدستور لها
المعنى التالي ما لم يقتضي السياق معنى آخر: 1.
الجامعة: هي جامعة الزعيم الأزهري. 2.
المقر،
الكلية: هي كلية الطب
بجامعة الزعيم الأزهري. 3.
الإدارة: هي إدارة جامعة الزعيم الأزهري، بما في
ذلك كل جهة إدارية لها صلة بالعمل الطلابي. 4.
الجمعية: هي الجمعية الطبية الطلابية بجامعة
الزعيم الأزهري، وهي ذلك الجسم الطلابي النقابي الخدمي المنتخب الذي يعمل على
تحقيق أهدافه والمكون من طلاب الكلية والممثل لهم داخل وخارج
الجامعة. 5.
الطلاب: هم طلاب كلية الطب بجامعة الزعيم
الأزهري. 6. ± : تعني أن ما سيليها ليس مكتبا أصيلا في اللجنة التنفيذية، أي لها الحق في تكوينها أو عدمه. ثانيا: الأهداف: 1.
العمل على
الارتقاء بعملية التعليم الطبي في الجامعة بالتنسيق والقيام بدور مواز لدور
الإدارة وعمادة الكلية. 2.
العمل على
توفير افضل الخدمات الأكاديمية عبر الاستفادة المثلى من الوسائل التعليمية
المتاحة والتي يمكن أن تتاح في الجامعة، مع الاهتمام بالوسائل التقنية
الحديثة. 3.
العمل على
ربط الطلب ببيئته ومجتمعه والاستفادة من الطاقة الطلابية في توفير وتطوير
مستوى الأداء الصحي في المجتمع، ولاسيما في المناطق القريبة من المحيط
الجامعي. 4.
العمل على
توفير الرعاية والتنمية للمواهب والملكات التي يتمتع بها الأعضاء في شتى
المجالات الثقافية والأدبية والرياضية وغيرها من المناشط. 5.
العمل على
تمثيل الطلاب داخل وخارج الجامعة كآلية لإيصال المعلومة من الطلاب للإدارة
والعمل على حل المعوقات الأكاديمية، وتمثيل صوت الطلاب للكيانات ذات الصلة
خارج الجامعة، بما في ذلك رابطة طلاب الطب السودانية. 6.
العمل على
توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للطلاب والمساعدة في حل المعوقات غير
الأكاديمية التي تعترضهم. ثالثا:العضوية: 1.
العضو الأساسي: i.
يحق لأي
طالب مسجل في كلية الطب بالجامعة أن يكون عضوا أساسيا في الجمعية، إذا التزم
باحترام دستور الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها والحفاظ على حيادها التام
تجاه القضايا السياسية. ii.
للعضو الأساسي الحق في
حضور اجتماعات الجمعية العمومية والترشيح والتصويت. iii.
يحسب النصاب لأي اجتماع
رسمي للجمعية بالأعضاء الأساسيين فقط. iv.يحق للعضو
الأساسي التمتع بكافة الخدمات والفرص التي تقدمها الجمعية أو تقدم للجمعية،
كما عليه الالتزام بكافة واجبات العضوية بما في ذلك سداد الالتزامات المالية
التي تقررها الجهة المختصة في الجمعية. 2.
العضو العامل: i.
يحق لأي من خريجي كلية
الطب بجامعة الزعيم الأزهري أن يكون عضوا عاملا في الجمعية. ii.
يتمتع العضو العامل
بذات حقوق ويتكفل بذات واجبات العضو الأساسي. iii.
يحق للعضو العامل
التمتع بكافة الخدمات والفرص التي تقدمها الجمعية أو تقدم للجمعية، كما عليه
الالتزام بكافة واجبات العضوية بما في ذلك سداد الالتزامات المالية التي
تقررها الجهة المختصة في الجمعية. 3.
العضو المنتسب: i.
يحق لأي طالب في
الجامعة ممن لا يستوفون شروط العضوية الأساسية أن يصبح عضو انتساب حسب
القواعد المنظمة لذلك في لائحة تنظيم عمل اللجنة التنفيذية. ii.
للجنة التنفيذية الحق
في قبول أو رفض طلبات الانتساب التي تقدم لها. iii.
للعضو المنتسب الحق في
حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له حق الترشيح أو
التصويت. iv.
يحق للعضو المنتسب
التمتع بكافة الخدمات والفرص التي تقدمها الجمعية أو تقدم للجمعية، كما عليه
الالتزام بكافة واجبات العضوية بما في ذلك سداد الالتزامات المالية التي
تقررها الجهة المختصة في الجمعية. 4.
العضو الشرفي: i.
يحق للجنة
التنفيذية منح العضوية الشرفية لأي شخصية عملت على دعم مسيرة الجمعية أو
لصفتها الاعتبارية. ii.
للعضو الشرفي الحق في
حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يكون له حق الترشيح أو
التصويت. رابعاً: الهيكل
التنظيمي: أ.
المشرف
الأكاديمي: 1. تقوم اللجنة التنفيذية باختيار أحد أعضاء
هيئة التدريس كمشرف أكاديمي يعمل كحلقة ربط وتنسيق مع الإدارة، والحصول على
موافقة مكتوبة منه بذلك. 2. تقوم اللجنة التنفيذية بإخطار عمادة شؤون
الطلاب بهذا الاختيار. 3. تقوم اللجنة التنفيذية عبر الآلية
المناسبة باشراك المشرف في عمل الجمعية ذي الطابع الأكاديمي والتنسيق معه
لتطوير خدمات الجمعية. ب.الجمعية
العمومية: 1. تتكون الجمعية العمومية من كل أعضاء
الجمعية، وهي أعلى سلطة في الجمعية. 2. تقوم الجمعية العمومية بترشيح أعضاء
المجلس التنفيذي عبر التصعيد من الفرق بواقع 20 عضواً عن كل فرقة (10أعضاء
كحد أدنى)، أو حسب لائحة الانتخاب التي تعدها اللجنة المنظمة
للانتخابات. 3. للجمعية العمومية أن تنعقد مرة واحدة على
الأقل كل عام اجتماعا عادياً أو في أي من الحالات الآتية: أ)
موافقة ثلث الأعضاء
كتابة على ذلك. ب)
إذا دعت اللجنة
التنفيذية بأغلبية أعضائها لذلك. ج)
إذا دعى رئيس
الجمعية أو الأمين العام وثلث الأعضاء لذلك. ج. المجلس
التنفيذي: 1. يتكون المجلس التنفيذي من الأعضاء
المصعدين من فرقهم الدراسية بواقع 20عضو عن كل فرقة (10أعضاء كحد أدنى عن كل فرقة). 2. يقوم أعضاء المجلس التنفيذي بانتخاب
اللجنة التنفيذية للجمعية من أعضاءه حسب القواعد المنظمة لذلك في لائحة تنظيم
عمله. 3. يعمل المجلس كحلقة اتصال وتعاون وتنسيق
بين اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية. د.
اللجنة
التنفيذية: 1. اللجنة
التنفيذية هي الجهة المنتخبة من المجلس التنفيذي التي تعمل على تنفيذ أهداف
الجمعية وتمثيل طلاب الكلية داخل وخارج الجامعة وفق دستور
الجمعية. 2. تتكون
اللجنة التنفيذية من بعض أو كل المكاتب الآتية: 1)
المكتب
الرئاسي: (الرئيس، نائب الرئيس)
± (مشرفي وحدات: التنسيق والمتابعة، الإحصاء والمعلومات، التخطيط
والبرامج وأي وحدات أخرى) 2)
الأمانة
العامة: (الأمين العام، نائب
الأمين العام) ± (مشرفي أي وحدات أخرى) 3)
الأمانة
الأكاديمية: (الأمين الأكاديمي،
نائبه) (مشرفي وحدات:الإصدارات الأكاديمية، الإحصاء والمعلومات وأي وحدات
أخرى) 4)
الأمانة
الثقافية: (الأمين الثقافي،
نائبه) ±(مشرفي وحدات:
الإصدارات الأدبية، المنتديات الشعرية وأي وحدات أخرى) 5)
أمانة
المعلومات والتقنية: (الأمين الإعلامي،
نائبه) ±(مشرفي وحدات: الإحصاء
والمعلومات، الاستبيانات والاستطلاعات، موقع الجمعية على الإنترنت، وأي وحدات
أخرى) 6)
الأمانة
الاجتماعية: (الأمين الاجتماعي،
نائبه) ±(مشرفي وحدات: الجلسات
الأسرية، الرحلات، وأي وحدات أخرى) 7)
الأمانة
المالية: (الأمين المالي،
نائبه، أمين الخزينة) ± (مشرفي وحدات:
الاشتراكات الشهرية، وأي وحدات أخرى) 8)
الأمانة
الرياضية: (الأمين الرياضي ،
نائبه) ± (مشرفي وحدات:
المنافسات الداخلية، المنافسات الخارجية، فريق الكلية، وأي وحدات
أخرى) 9)
أمانة
الاتصال الخارجي والتبادل الطلابي: (الأمين، نائبه)
± (مشرفي وحدات:
الاتصالات الداخلية، الاتصالات الخارجية، التبادل الطلابي، وأي وحدات أخرى)
3. يحق للجنة
التنفيذية تقليص أو زيادة هذه المكاتب أثناء الدورة حسب مقتضيات العمل بحيث
لا تقل عضوية اللجنة التنفيذية عن 12 عضو ولا تزيد عن عشرين عضوا من أعضاء
المجلس التنفيذي. 4. تقوم اللجنة
بوضع لائحة لتنظيم عملها واجتماعاتها بما لا يتعارض مع دستور
الجمعية. 5. يحق للجنة
التنفيذية التوقيع على أي اتفاقيات للتوأمة أو التنسيق أو التعاون مع الجهات
والكيانات الطلابية ذات الصلة داخل وخارج الجامعة حسب القواعد المنظمة لذلك
في لائحة تنظيم عمل اللجنة. 6. يحق للجنة
التنفيذية الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز عملها. ه.
الهياكل
الفرعية: 1. يحق للجنة
التنفيذية أن تكون هياكل فرعية منبثقة من اللجنة ومخولة لأداء مهام محددة
وتنتهي بانتهاء المهام المحددة لها. 2. تقوم اللجنة
بتتبيع الهيكل الفرعي بالمكتب أو الأمانة ذات الصلة، كما يجوز لها اعتمادها
كجزء من الجمعية إذا اقتضى عمل الجمعية ذلك. 3. يحق
للمكلفين بهذه الهياكل إقرار ميزانية عمل خاصة بالهيكل المعني مستقلة عن
ميزانية الجمعية. 4. على اللجنة
التنفيذية متابعة أداء هذه الهياكل وتقييمه دورياً. خامساً: الاجتماعات: 1. يكون الاجتماع قانونياً بحضور النصاب من
الأعضاء (النصف+1)،بعد قيام الجهة الداعية بالإعلام الكافي قبل مدة لا تقل عن
72ساعة من تاريخه. 2. في حالة عدم اكتمال النصاب يصبح الاجتماع
التالي قانونيا بأي عدد من الأعضاء. 3. يرأس الاجتماعات رئيس الجمعية أو من ينوب
عنه. سادساً: بنود عامة: 1.
المالية: أ)
تعتبر اشتراكات
الأعضاء هي المصدر الرئيسي لتمويل نشاطات الجمعية. ب)
تقوم الجهة المختصة
في اللجنة التنفيذية بفتح حساب للجمعية وفق القواعد المنظمة لذلك في لائحة
تنظيم عمل اللجنة. ج)
على الأمانة المالية
باللجنة التنفيذية العمل على إيجاد مصادر دخل منتظمة للجمعية. 2.
الاستقالة
والإحلال الوظيفي التنفيذي: أ)
يحق لأي عضو في
الجمعية أن يتقدم باستقالته من منصبه التنفيذي أو من عضوية الجمعية
ككل. ب)
للجنة التنفيذية
الحق في قبول أو رفض استقالته، ويعتبر العضو المتقدم باستقالته مكلفا
بالتزاماته التنفيذية لحين البت في استقالته. ج)
يحق للجنة التنفيذية
أن تقيل أحد أعضاءها من عضويتها في إحدى الحالات الآتية:
i.
التغيب عن ثلاثة
اجتماعات متتالية بدون اعتذار أو إبداء الأسباب.
ii.
عدم سداد الالتزامات
المالية المقررة لمدة ثلاثة شهور متتالية دون اعتذار أو إبداء
الأسباب.
iii.
الإتيان بعمل يخل
بالحياد السياسي للجمعية.
iv.
الإتيان بعمل مخل
بشرف المهنة أو مسيء للجمعية أو لأحد أعضاءها بصفته الاعتبارية. د)
يقوم الرئيس أو ثلث
الأعضاء بتقديم توصية بالإحلال الوظيفي لأحد الأعضاء لتتم مناقشتها في
الاجتماع التالي للجنة التنفيذية. ه)
للجنة التنفيذية
الحق في قبول أو رفض التوصية. و)
لا تجاز توصيات
الإقالة إلا في اجتماع يحضره ثلثا الأعضاء على الأقل. ز)
للعضو المقال التقدم
بطعن في قرار إقالته أمام لجنة مخصصة لهذا الغرض أو أمام الاجتماع التالي
للمجلس التنفيذي. ح)
يعتبر قرار الإقالة
ساري المفعول لحين البت فيه من جهة الاختصاص. 3.
الترشيح
والتصويت: i.
يحق لأي عضو
ممن يحق لهم الترشيح أن يرشح نفسه أو يرشحه عضو آخر ممن يحق لهم الترشيح على
أن يكون هناك مثني واحد على
الأقل. ii.
يتم التصويت
في كل انتخابات الجمعية بالاقتراع السري. 4.
المشرف
الأكاديمي الحالي
للجمعية هو: الأستاذ العضو/ محمد عبد الرحيم 5.
يصبح هذا
الدستور ساري المفعول من تاريخ إجازته ولا يجوز تغييره إلا في اجتماع يحضره
ثلثا الأعضاء على الأقل.
|
Back to ZAMEL Topics [Home] [About Us] [e-Library] [Projects] [What's New] [Evaluation] [SEN][Medical Links] [Send Cards][News][Music] | ||||
|